Lewati ke konten

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 126

  1. باب الطهارة
  2. ما يمنع الحدث

ولأنه أحد نوعي الطهارة فوجب أن يلزم فيه إمرار اليد كالمسح.

[ما يمنع الحدث]

[٤٨] مسألة: لا يجوز للجنب ولا للمحدث مس المصحف خلافاً لداود. لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾، وفي حديث عمرو بن حزم: (لا يمس القرآن والمصحف إلا طاهر). ولأنه ممن لا تصح الصلاة له في هذه الحال كالكافر. ولأن كل عضو يمسه به فيستحق عليه غسله كالمغمور بالنجاسة.

[٤٩] (فصل) ولا يجوز أن يحمله بعلاقته. خلافاً لأبي حنيفة. لأنه محدث قاصد لحمل المصحف كالمباشر.

[٥٠] مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن. خلافاً لداود لقوله ﵇: (لا يقرأ جنب ولا حائض شيئاً من القرآن). وقول علي: (كان رسول الله ﷺ لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس إلا الجنابة).

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 126 (Shamela #14245, hlm. urut 21)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.