Lewati ke konten

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 287

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الصلوات غير الفرائض
  3. صلاة الوتر

الشمس ولا غروبها). واعتباراً بما لا سبب به وبالاستسقاء.

[قضاء الصلاة في الأوقات المنهي عنها]

[٣٢٧] مسألة: وتقضى الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها، خلافاً لأبي حنيفة. لقوله ﵇: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها لا كفارة غير ذلك) واعتباراً بعصر يومه.

[قضاء السنن بعد خروج وقتها]

[٣٢٨] مسألة: السنن من الصلاة لا تقضى بعد انقضاء أوقاتها خلافاً لأحد قولي الشافعي لأنها صلاة نفل، فوجب أن تسقط بفوات وقتها كالكسوف؛ ولأنها سنة كالأضحى إذا انقضت أيام النحر، وكالتسمية إذا فرغ من الذبح.

[صلاة الوتر]

[٣٢٩] مسألة: الوتر آكد من ركعتي الفجر خلافاً لأحد قولي الشافعي لقوله ﷺ: "من لم يوتر فليس منا".

وقول علي بن أبي

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 287 (Shamela #14245, hlm. urut 182)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.