Lewati ke konten

حكم الجاهلية · أحمد شاكر

hlm. 75

  1. ١٤ - تسمية الربا بالفائدة!

١٤ -

تسمية الربا بالفائدة!

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) [البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩].

قال الشيخ (١):

" ... وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم، ويفسره التفسير الواضح الذي لا يحتمل تأويلاً: أنه ما زاد على رأس المال، وتؤكده الأحاديث الصحاح في التحريم والتفسير.

ويتوعد الله آكلي الربا أشد الوعيد: بالحرب من الله ورسوله، يتوعد آكلي الكثير والقليل، بل يتوعد آكلي (مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) ليشمل أقل القليل.

وها هي ذي أقوال الصحابة والتابعين، في استتابة المرابين، ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا عنه -فقها منهم دقيقاً لمعنى الآية في إعلام المرابين بالحرب.

Rujukan halaman ini: حكم الجاهلية، ص 75 (Shamela #14243, hlm. urut 73)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.