Lewati ke konten

حكم الجاهلية · أحمد شاكر

hlm. 48

  1. ٣ - الحكم بقتل شارب الخمر في الرابعة

٣ -

الحكم بقتل شارب الخمر في الرابعة

٦١٩٧ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال في الرابعة أو الخامسة: فاقتلوه".

قال الشيخ (١):

"بقيت كلمة لا نجد بداً من قولها، في هذا العصر الذي استهتر فيه المسلمون بشرب الخمر، من كل طبقات الأمم الإسلامية، من أعلاها ومن أدناها، حتى النساء، يجاهرون بشربها في البيوت والنوادي والمحافل العامة، وحتى الحكومات التي تدّعي أنها إسلامية، تقدمها علانية في الحفلات الرسمية! يزعمون أنها مجاملة لسادتهم الأجانب، الذين يقلدونهم في كل سيئة من المنكرات والذين يستخذون لهم ويُستضعفون! يخشون أن ينتقدهم أولئك السادة ويتندروا بهم! وما كانت الخمر حلالاً في دين من الأديان، على رغم من رغم، وزعم من زعم غير ذلك؛ وأقبح من ذلك وأشد سوءاً: أن يحاول هؤلاء الكذابون المفترون المستهترون، أن يلتمسوا العذر لسادتهم في الإدمان على هذه السموم التي تسمم الأجسام والأخلاق، بأن بلادهم باردة وأعمالهم شاقة، فلا بد لهم من شربها في

Rujukan halaman ini: حكم الجاهلية، ص 48 (Shamela #14243, hlm. urut 46)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.