Lewati ke konten

حكم الجاهلية · أحمد شاكر

hlm. 238

  1. ٤٤ - حرمة التشبه بالكفار

٤٤ -

حرمة التشبه بالكفار

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ رأى عليه ثوبين معصفرين قال: "ثياب الكفار، لا تلبسها".

قال الشيخ (١):

"وهذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي الهيئة والمظهر، كالحديث الآخر الصحيح: "ومن تشبه بقوم فهو منهم".

ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا -أعني في تحريم التشبه بالكفار- حتى في هذه العصور المتأخرة، فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة، هجيراها وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء، والاستخذاء لهم والاستعباد، ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له، من يزين لهم أمرهم، ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر والخُلُق وكل شيء، حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام والحج، على ما أدخلوا فيها من بدع بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضاً، وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين هو غطاء الرأس الذي يسمونه القبعة "البرنيطة"، وتعللوا لها بالأعاليل

Rujukan halaman ini: حكم الجاهلية، ص 238 (Shamela #14243, hlm. urut 236)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.