Lewati ke konten

حكم الجاهلية · أحمد شاكر

hlm. 204

  1. ٣٦ - لا يجوز إطلاع أهل الذمة على أسرار المسلمين

٣٦ -

لا يجوز إطلاع أهل الذمة على أسرار المسلمين

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ) [آل عمران: ١١٨]

قال الحافظ ابن كثير (١):

" ... وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي عن أبي الزنباع عن ابن أبي الدهقانة قال:

"قيل لعمر بن الخطاب ﵁ إن ها هنا غلاما من أهل الخيرة، حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا، فقال:

"قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين".

ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة، التي فيها استطالة على المسلمين، واطلاع على دواخل أمورهم، التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب.

Rujukan halaman ini: حكم الجاهلية، ص 204 (Shamela #14243, hlm. urut 202)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.