Lewati ke konten

حكم الجاهلية · أحمد شاكر

hlm. 197

  1. ٣٣ - لا نكاح إلا بولي

٣٣ -

لا نكاح إلا بولي

(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ...) [البقرة:٢٣٢].

قال الحافظ ابن كثير (١):

"عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله ﷺ، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع ابن لكع، أكرمتك بها وزوجتكها، فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك، قال فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ .. إلى قوله .. وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)، فلما سمعها معقل قال:

سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك.

زاد ابن مروديه: "وكفّرت عن يميني"

Rujukan halaman ini: حكم الجاهلية، ص 197 (Shamela #14243, hlm. urut 195)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.