الجنايات والحدود
السؤال (٦٣٧) إذا وقع حادثٌ وقرر المرور أن الخطأ ١٠٠% على المقابل وقد مات شخصان فهل عليه شيء؟
الجواب: ليس عليه شيء، وأما إذا كان عليه نسبة من الخطأ فإن عليه الدية والكفارة، والكفارة لا تتوزع ففي هذه الصورة التي مات شخصان على كل واحد منهما صيام أربعة أشهر بينما ليس عليهما إلا ديتان.
السؤال (٦٣٨): ما رأيكم في حكم عمر رضي الله عليه في عدم قطع يد السارق عام الرمادة (١)؟
الجواب: وافقه العلماء على ذلك ولكن هذا في المجاعة العامة؛ لأجل الشبهة.
السؤال (٦٣٩) وسألته ﵀ عن قول الفقهاء: " يجوز لمن عليه القود التخلف عن الجمعة والجماعة إن رجا العفو"؟
الجواب: فقال ﵀: لما فيه من المصلحة. فقلت له: إذًا يجوز قال: هكذا قالوا.