Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 136

  1. الوصايا
  2. السؤال (٥٩٠): ما حكم إذا أوصى الوارث بأضحية كأن يقول: يضحي عني وعن زوجتي؟

الوصايا

السؤال (٥٨٧): وسألته ﵀: عن امرأة ذات مال طلبت مني أن أكتب لها وصية؟

الجواب: فقال ﵀: اكتب لها أنها توصي بالخمس لأقاربها الذين لا يرثون أو في بناء مسجد فقلت له: إن أوصت بضحايا أو حجة؟ فقال: هو جائز ولكن لا نرى ذلك. وقال ﵀: وتشهد معك شاهدًا على هذه الكتابة.

السؤال (٥٨٨): أوصى شخص بالثلث في شراء عقار وحال على هذا المبلغ حولٌ كاملٌ بحجة غلاء العقار، فهل عليه زكاة، وما حكم هذا التأخير؟

الجواب: لا زكاة فيه لعدم وجود مالك، وهذا التأخير للمصلحة.

السؤال (٥٨٩): إذا شهد شاهدٌ في وصية وهو لا يعرف الموصي فهل في هذا بأس؟

الجواب: فقال ﵀: كيف يشهد لمن لا يعرفه. فقلت له: إذا كان يعرف الشاهد الأول فشهد بذلك ثقةً بالشاهد الأول: فقال: لا بأس إن شاء الله.

السؤال (٥٩٠): ما حكم إذا أوصى الوارث بأضحية كأن يقول: يضحي عني وعن زوجتي؟

الجواب: الظاهر أنه ما فيه شيء؛ لأنه يراد به الثواب.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 136 (Shamela #14242, hlm. urut 135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.