Lewati ke konten

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · ابن العطار

Juz 3, hlm. 1385

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الأول

كتاب الرضاع

الحديث الأول

عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ في بِنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (١).

أما ابنةُ حمزةَ، فلم يحضرني اسمُها، ولم أرهُ في أسماءِ المبهَماتِ (٢).

وسبب هذا الحديث: أن ابنة العم من النسب حلال، وحمزة هو عم الرسول ﷺ، فعرضت عليه ﷺ ابنته، فقال: "إنها لا تحلُّ لي"؛ حيث إن حمزة عمه من النسب، أخٌ له ﷺ من الرضاعة، أرضعتهما ثُويبة؛ فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وتقدم ذكر بعض ذلك أوائل كتاب النكاح.

وأما الرضاع؛ فهو -بفتح الراء وكسرها-، والرضاعة فيها اللغتان. وقد

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1385 (Shamela #14224, hlm. urut 1374)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.