Lewati ke konten

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · ابن العطار

Juz 3, hlm. 1351

  1. كتاب اللعان

كتاب اللِّعان

اللَّعن والمُلاعَنة والتَّلاعُن: ملاعنةُ الرجل امرأتَه، يقال: تلاعَنا، والْتَعَنا، ولاعنَ القاضي بينهما، وسُمِّي لعانًا؛ لقولِ الزوج: وعليَّ لعنةُ الله إن كنتُ من الكاذبين.

وإنما اختير لفظ اللعن على الغضب، وإن كانا موجودين في الآية الكريمة في صورة اللعان؛ حيث إنه متقدم في التلاعن في الآية عليه، ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها؛ لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها، ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها، ولا ينعكس.

وسمي لِعانًا؛ من اللَّعن، وهو: الطرد والإبعاد؛ لأن كلًّا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد، بخلاف المطلِّق وغيرِه.

واللعانُ عند جمهور أصحاب الشافعي يمينٌ. وقيل: شهادة. وقيل: يمين فيها ثبوت شهادة. وقيل: عكسه.

قال العلماء: وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما، والحكمة لتجويزه: لحفظ الأنساب، ودفع المعرَّة عن الأزواج (١).

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1351 (Shamela #14224, hlm. urut 1340)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.