Lewati ke konten

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار · ابن العطار

Juz 3, hlm. 1250

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

والثاني: عكسه؛ حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وبه قال أبو حنيفة.

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، والله أعلم (١).

* * *

الحديث الأول

عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا مَعشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ البَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّج؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، ومَن لَم يَستَطعْ، فَعَلَيْه بِالصَّوْمِ؛ فَإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" (٢).

أما المعشر، فقال أهل اللغة: هم الطائفة الذين يشملهم وصف الشباب؛ فالشباب معشر، والأنبياء معشر، والشيوخ معشر، والنساء معشر، وكذا ما أشبه ذلك.

فالشباب: جمع شاب، ويُجمع على شُبَّان، وشَبَبة (٣).

والشاب عند الفقهاء من الشَّافعية: من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة.

وأَمَّا الباءة؛ فأصلها في اللغة: الجِمَاع، وهي مشتقة من المباءة، وهي المنزل، ومن مباءة الإبل، وهي مواطنها، ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأنَّ من تزوَّج امرأةً، بَوَّأها منزلًا.

وفي الباءة، أربع لغات: الفصيحة المشهورة: الباءة: بالمد والهاء،

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1250 (Shamela #14224, hlm. urut 1240)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.