Lewati ke konten

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم · ابن قدامة

hlm. 654

  1. كتاب القضاء
  2. فصل في كتاب القاضي

فَصْلٌ في كِتَابِ الْقَاضِي

وَلا يُقْبَلُ في الْحُدُودِ؛ لِحَقِّ الله تَعَالَى، وَيُقْبَلُ في الْمالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمالُ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ؛ كَالْقِصَاصِ، وَالنِّكاحِ، وَالطَّلاقِ، وَالْخُلْعِ، وَالتَّوْكِيلِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْعِتْقِ، وَالنَّسَبِ وَالْكِنَايَةِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَهَذَا الْحُكْمُ في الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَةِ.

وَيَجُوزُ كِتَابُ الْقَاضِي فَيمَا حَكَمَ فيهِ لِيُنْفِذَهُ في الْمَسَافَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ، وَفِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ إذا كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ، وَإِلَى مَنْ وَصَلَهُ كِتَابِي مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَصِلَ مَخْتُومًا أوْ غَيْرَ مَخْتُومٍ.

فَإنْ تَغَيَّرَ حَالُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِعَزْلٍ أَوْ مَوْتٍ، لَمْ يُقْدَحْ في كِتَابِهِ، وَجَازَ لِكُلِّ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ أَنْ يُنْفِذَهُ.

وَإِنْ تَغَيَّرَ بِفِسْقٍ، قُبِلَ كِتَاُبهُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ، وَلَمْ يُقْبَلْ فِيمَا ثَبَتَ لِيُنْفِذَه.

وَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، جَازَ لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ قَبُولُ الْكِتَابِ،

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 654 (Shamela #14207, hlm. urut 641)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.