Lewati ke konten

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم · ابن قدامة

hlm. 649

  1. كتاب القضاء
  2. فصل في طريق الحكم

فَصْلٌ في طَرِيقِ الْحُكْمِ

إذَا جَلَسَ إِلَيْهِ الْخَصْمَانِ، فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: مَنِ الْمُدَّعِي؟ وَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَبْتَدِيا؛ فَإِنْ سَبق أَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَى، قُدِّمَ، وَإِنِ ادَّعَيَا معاً، قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ، وَلا تُسْمَعُ إِلَّا دَعْوَى صَحِيحَةٌ مُجَرَّدَةٌ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْخَصْمِ: مَا تَقُولُ؟ فَإِنْ أقرَّ لَهُ، لَمْ يَحْكُمْ لَهُ حَتَى يُطَالِبَهُ الْمُدَّعِي بِالْحُكْمِ، وَإِنْ أَنْكَرَ، سَأَلَ الْمُدَّعِي: ألكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإنْ قَالَ: مَا لي بيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَميِنِهِ إِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إِحْلافَهُ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ، فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِنْ لَمْ تَحْلِفْ، قَضَيْتُ عَلَيْكَ، ثَلاثاً، وَاخْتَارَهُ عَامَّةُ شُيُوخِنَا.

وَاخْتَارَ (١) أَبُو الخَطَابِ: أَنَّهُ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَقَالَ: هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ، وَقَدْ صَوَّبَهُ فَقَالَ: وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ، فَيُقَالُ لِلْمُنْكِرِ: رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ رَدَّهَا، وَحَلَفَ الْمُدَّعِي، حَكَمَ لَهُ، وَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا، صَرَفَهُمَا، فَإِنْ عَادَ أَحَدُهُمَا فَبَذَلَ الْيَمِينَ، لَمْ

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 649 (Shamela #14207, hlm. urut 636)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.