Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 333

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٥٦)

مسألة (١٥٦): إذا اشتري ثوباً مطوياً، فنظر إلي ظاهره، ولم ينشره جاز البيع علي قول خيار الرؤية.

ولو استخرج بعض عمامة من صوانها ونشر مقدار ما استخرج ونظر إليه ولم ينظر إلي ما بقي في الصوان، فالمذهب الصحيح قطع القول بإبطال البيع.

والفرق: أن الثوب إذا كان مطوياً، فجميعه في حكم الغائب، فإذا جوزنا البيع بأماكننا أن نجري علي موجبه، فنقبت له الخيار، فإن شاء فسخ في كله، وإن شاء أجاز في كله. فأما إذا اشتري بعدما رأي نصفه منشوراً،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 333 (Shamela #14176, hlm. urut 999)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.