مسألة (٨٦): استطاعة المباشرة واستطاعة الاستتابة سواء إلا في مسألتين: إحداهما: أن الرجل إذا لم يقدر على الحج بزاملة ولم يجد كراء محمل لم يلزمه الحج، والمعضوب إذا وجد كراء زاملة لزمه الاستتابة.
والمسألة الأخرى: الرجل إذا وجد نفقة الذهاب، ولم يجد نفقة الرجوع إلى أهله لم يلزمه الحج، والمعضوب إذا وجد نفقة أجير لذهابه لزمه الاستتابة وإن لم يجد نفقة إيابه.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.