Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 183

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة (٨٢)

وإذا رجع المسافر إلى وطنه وقد أفطر قبل/ (١١٣/ب) دخوله البلد لم يلزمه الإمساك في بقية نهاره.

والفرق بينهما: أن المسافر إذا أفطر وهو على بصيرة من صفة فطره وإباحته إذ لا خلاف أن المسافر إذا قارب البلد وتيقن أنه سيدخله قبل غروب الشمس حل له الفطر قبل الدخول؛ فلهذا لم يلزمه الإمساك في بقية نهاره. وأما من أفطر يوم الشك ففطره على غير بصيرة، لأنه كان لا يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، أو من شعبان، فإذا بان له لزمه الإمساك.

مسألة (٨٢): المسافر في رمضان إذا أصبح صائمًا فجامع على قصد الفطر لم يلتزم شيئًا، وإن لم يقصد بالجماع الفطر التزم كفارة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 183 (Shamela #14176, hlm. urut 849)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.