Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 170

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٧٤)

على نفسها، وكذلك نفقتها، فإذا تعذر إضافتها إلى الزوج، وإحالتها عليه، فليس يستحيل وجوبها عليها.

وأما الدية فإما بأصل الشرع تقع مضمونة عن القاتل محمولة عنه، [إما بأن تكون مضروبة على العاقلة الخاصة]، وإما بأن تكون مضروبة على العاقلة العامة.

ألا ترى أنه لا يتصور مطالبة القاتل بالدية إذا كان القتل خطأ ثابتًا بالبينة، وهذا المعنى، وهو أن العاقلة العامة موجودة أبدًا وهم المسلمون، وإنما يتعذر الاستيفاء منهم في بعض الحالات، وذلك عند عدم المال في بيت المال. فمنزلتهم منزلة زوج موسر ممتنع عن أداء الصدقة التي وجبت عليه بسبب النكاح، فلا يجب على الزوجة أداؤها عن نفسها مع يسار الزوج، وامتناعه، وتعذر الاستيفاء من جهته والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 170 (Shamela #14176, hlm. urut 836)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.