Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 147

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٦٤)

العبد واجتمع عليه الغرماء كان الغريم الذي هو / (١٠٩ - ب) مالك العبد المغصوب مقدمًا بتلك القيمة؛ لأنها قيمة ملكه، ثم يضارب سائر الغرماء، في سائر أمواله، فلهذا صار المساكين مقدمين بعين ملكهم عند وجوده، وبقدر قيمته عند عدمه، ثم يضاربون سائر الغرماء في سائر ماله.

مسألة (٦٤): إذا باع رجل ثمرة شجرة قبل بدو الزهو بشرط القطع، فعلى المبتاع القطع وفاء بالشرط، فإن لم يتفق القطع حتى بدا الزهو فقد تعلق بها حق المساكين، والمنصوص للشافعي ﵀ أن البيع لا ينفسخ، ولكن إن رضي البائع والمشتري بترك الثمرة على الشجرة] فلذلك لهما والزكاة واجبة على المشتري، وإن قال البائع: لا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 147 (Shamela #14176, hlm. urut 813)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.