Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 144

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٦٣)

يبد الصلاح فيها بغير شرط القطع، فالبيع باطل، فإن بدا فيها الصلاح في يد ذلك المشتري، فالزكاة على البائع، لأن ملكه لم يزل عن شيء منها؛ ولهذا لو استهلكها المشتري، فعلى البائع أن يخرج مثل عشرها تمرًا.

وهذا جواب منه على القول الذي يقول: إن الحرص تضمين، لا على قول العبرة، ثم قال: ولو أفلس البائع، ولم يكن له مال أخذ المشتري بقيمة ما أتلف من تلك الثمرة. وإنما فصل في المضمون بين الحالتين، لأن البائع. يضمن حق المساكين في الثمرة المستهلكة بعد] الخرص، أو بعد إمكان الخرص (على مذهب من ألحق زمان إمكان الخرص) بوجود الخرص [، في تضمين

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 144 (Shamela #14176, hlm. urut 810)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.