Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 136

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٦١)

الملك في حق الزكاة شرط وجوب الزكاة.

وعلى هذا الأصل قلنا: الحاكم إذا جعل مال الغريم لغرمائه حيث وجدوه قبل تمام حول المال سقطت الزكاة عنه، وإن قلنا بإيجاب الزكاة مع الدين؛ لأنهم صاروا متسلطين على ملكه وأشرف ملكه على الزوال، ولو لم يسلطهم على أخذ ماله حتى حال الحول أوجبنا الزكاة في العين - وإن كان في ذمته دين يستغرق ماله - على أحد القولين.

مسألة (٦١): اختلف قول الشافعي ﵀ فيمن في يده

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 136 (Shamela #14176, hlm. urut 802)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.