Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 132

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٥٩)

ولو أكرى دارًا بمائة دينار أربعة أحوال، فحال الحول لم يلزمه إخراج الزكاة عن جميع المائة، وإنما يلزمه إخراج الزكاة عن خمسة وعشرين دينارًا، ثم كذلك في الحول الثاني، والثالث، والرابع إذا كانت مدة الكراء أربع سنين، كما صور الشافعي ﵀.

الفرق بينهما: أن ملك الزوج بنفس العقد يتكامل على البضع، فيتكامل ملكها على المهر.

فأما المكتري، فلا يتكامل ملكه على المنافع إلا بالاستيفاء، فإذا مضت سنة بان لها كمال ملكه على منافع تلك السنة، فألزمناه زكاة الربع،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 132 (Shamela #14176, hlm. urut 798)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.