Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 103

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٤٢)

والفضة المصوغين حلية مباحة للاستعمال، فتسقط الزكاة عنها في أحد القولين.

والفرق بينهما: أن/ (١٠٤ - ب) العوامل السائمة باقية على أصل صفة النماء، لأنها تتناسل، كما تتناسل غير العوامل، وقلة النماء غير مؤثر إذا كان الجنس من الأموال النامية، وربما تكون الماشية كلها ذكورًا سائمة، فتجب الزكاة فيها، كوجوبها في الإناث النامية؛ لأنها من جنس النامية، ومؤونة العلف ساقطة، فإذا اجتمع في هذه العوامل، وصفان سقوط المؤونة، ووجود النماء، والانتفاع بها على وجه الاستعمال يستحيل أن يؤثر في إسقاط الزكاة، بخلاف الذهب والفضة إذا صارا مستعملين للحلية المباحة، فليس في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 103 (Shamela #14176, hlm. urut 769)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.