Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 91

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٥)

مسألة (٣٥): إذا ملك الرجل عشرًا من الإبل، فخلطها بعشرين لرجل فحال حول الخلطة، وجب عليهما ابنة مخاض، ثلثها على صاحب العشرة، وثلثاها على صاحب العشرين/.

ولو أنه خلط خمسًا منها بعشرين لرجل، وخمسًا بعشرين لرجل آخر وجب على صاحب العشرة خمس حقة، وعلى كل واحد من خليطيه أربعة أخماس بنت مخاض. وإنما كان ذلك كذلك في هذه المسألة؛ لأن صاحب العشرة خليط الأربعين من الإبل وله عشر والواجب في تلك الخمسين حقة وله خمسها فعليه خمسها. وأما صاحب العشرين فإنه خليط الخمس من العشرة التي هي لهذا الرجل وليس خليطًا مع الخمس الأخرى، والواجب

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 91 (Shamela #14176, hlm. urut 757)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.