Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 54

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٨)

بالأول, وأخذ جميع/ (٩٩/أ) المال صفة الكثرة, فصارا في العدد مالاً واحدًا, فأوجبنا فيه زكاة واحدة مقسومة على جميعها.

وأما الحول فليس هو كذلك؛ لأن ما مضى من الشهور لا يعود, فيمضي على الفائدة المستفادة, والانتفاع بالفائدة خمسة أشهر, وخمسة أشهر لا تقوم مقام الانتفاع به سنة كاملة؛ فلهذا قلنا: بترك البناء في الحول, ولولا أن السخال أبعاض الأصول, ونماؤها أحد أسباب وجوب الزكاة في الأصول, لما بنينا حولها على حول أمهاتها.

مسألة (١٨): إذا ملك الرجل خمسًا وعشرين من الإبل منها عشرة مهرية,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 54 (Shamela #14176, hlm. urut 720)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.