Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 44

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٣)

عام بنتاجها، سواء قلنا: تجب الزكاة بالحول أو بالحول والإمكان.

فإن قال قائل: ما الفرق بين الحكمين بين إيجاب الزكاة في الأمهات وبين إيجابها في النتاج, وقد قلتم: بإيجاب الزكاة في الأمهات, [بعد وجود النتاج عند الإمكان ولم توجبوا الزكاة في السخال بوجوبها في الأمهات]؛ ولهذا لو نتجت قبل حول الأمهات ولو بلحظة كان حولها مبنيًا على حول الأمهات, فيجب أيضًا أن يكون حولها في هذه المسألة مبنيًا على حول أمهاتها, حتى تؤخذ الزكاة من الأصول والفروع جميعًا؟

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 44 (Shamela #14176, hlm. urut 710)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.