Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 41

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٢)

تلف منها خمس, فلا زكاة عليه في الباقي, ولو تلف منها أربع ففي الباقي الزكاة, وفي المقدار الواجب عليه قولان:

أحدهما: أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة.

[والثاني: أن الواجب عليه شاة] كاملة.

والقولان مبنيان على أن الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص, أو تجب في النصاب والوقص جميعًا, فعلى قولين, فإذا قلنا: تجب الزكاة في النصاب والوقص جميعًا أوجبنا خمسة أتساع شاة؛ لأن الشاة حين وجبت وجيت في التسع فلما تلف أربعة قبل الإمكان/ (٩٧ - ب) سقط نصيبها [من الزكاة وهي أربعة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 41 (Shamela #14176, hlm. urut 707)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.