Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 24

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣)

مسائل القيم في الزكوات والكفارات

مسألة (٣): لا مدخل للقيم والأبدال في الزكوات والكفارات، ولو أن الساعي أخذ خمس بنات لبون من مائتين من الإبل وعلم رب المال أنه لو أخذ الحقاق لكان خيراً لأهل السهمان، وتيقن أن مقدار التفاوت خمسون درهماً، أو مائة درهم [وجب على رب المال أن يتصدق بمائة درهم] على أهل السهمان وتكون تلك المائة زكاة الإبل على جهة القيمة.

والفرق بين هذه الحالة وبين سائر الأحوال: وجود الضرورة وعدمها، وذلك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 24 (Shamela #14176, hlm. urut 690)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.