Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 20

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١)

حقيقة، وكذلك الصوم مع الرقبة؛ ولهذا لا يتصور إلا عند تمام الضرورة وأما ابن اللبون، فإنه وإن كان لا يؤخذ إذا وجد في ماله ابنة مخاض فليس يتمحض بدلاً. [وكيف يكون بدلاً محضاً] والجنس جنس واحد، وإنما تغيرت صفة من الصفات. وما وجدنا في شيء من زكاة الحيوانات ذكراً كان بدلاً عن أنثى، ولكن النبي ﷺ نص على الحالتين، فأمر في حالة وجود ابنة مخاض بأخذها، وقال ﷺ في الحالة الثانية: "فإن لم يكن فابن لبون

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 20 (Shamela #14176, hlm. urut 686)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.