حقيقة، وكذلك الصوم مع الرقبة؛ ولهذا لا يتصور إلا عند تمام الضرورة وأما ابن اللبون، فإنه وإن كان لا يؤخذ إذا وجد في ماله ابنة مخاض فليس يتمحض بدلاً. [وكيف يكون بدلاً محضاً] والجنس جنس واحد، وإنما تغيرت صفة من الصفات. وما وجدنا في شيء من زكاة الحيوانات ذكراً كان بدلاً عن أنثى، ولكن النبي ﷺ نص على الحالتين، فأمر في حالة وجود ابنة مخاض بأخذها، وقال ﷺ في الحالة الثانية: "فإن لم يكن فابن لبون
الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني
Juz 2, hlm. 20
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 20 (Shamela #14176, hlm. urut 686)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.