Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 661

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢١٨)

قبل غسله)). فقد رتب الشافعي ﵀ إحدى الحالتين على الأخرى، وجعل الاضطجاع على الأيمن أبلغ في الاستقبال من الاستلقاء.

مسألة (٢١٨): الرجل إذا مات وخلف مملوكة (له) لم يكن لها غسله، وإن خلف أم ولد (له) كان لها (أن تغسله) على الصحيح من المذهب

والفرق بينهما: أن أم الولد (كانت) (و) فراشًا له وقد استقر لها) بالاستيلاء حكم الفراش، ولهذا جوزنا للسيد غسلها إذا ماتت قبله، وكما جوزنا للزوج غسل الزوجة إذا ماتت، وجوزنا لها غسله.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 661 (Shamela #14176, hlm. urut 660)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.