Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 634

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٠٢)

فابتداؤها واستدامتها سواء، ولابد من وقوع (جميعها) في الوقت، ولا يتصور قضاؤها بحال.

مسألة (٢٠٢): إذا مات وفي ذمته دين، وله عبد في رقبته (جناية) كان حق الجناية مقدمًا.

والفرق بينهما: أن حق الجناية (متعلق) بهذه العين، بخلاف الدين فإنه متعلق بذمته، (وله) (تعلق بالعين) إذا مات دون (تعلق) الجناية بالرقبة إذ (لا) يزيد (درجة) تعلق الدين (بالتركة) بعد الموت على درجة تعلق الدين بالرهن، ومعلوم أن الرهن لو سبق وتعلق به الدين ثم جنى العبد المرهون قدمنا حق الجناية على حق الرهن.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 634 (Shamela #14176, hlm. urut 633)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.