Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 629

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩٩)

مسألة (١٩٨): المريض إذا صلي قاعداً للعجز عن القيام لم يكن عليه قضاء تلك الصلاة، والخائف (من المشركين) إذا صلي قاعداً مخافة أن يراه العدو عند قيامه كان عليه قضاء تلك الصلاة نص عليه الشافعي ﵁.

الفرق بينهما: أن هذا / (٩٠ - أ) العذر للخائف من النوادر التي لا بقاء لها، لأن (العدو) لا يكاد يثبت في ذلك المكان الواحد علي حالة واحدة، وقضاء الصلاة حيث يسقط، إنما يسقط بالأعذار العامة أو (بالأعذار) النادرة الدائمة، والمرض (هو) من الإعذار العامة.

مسألة (١٩٩): (الإمام إذا صلي) صلاة الجمعة وفي البلد (خوف) فخطب بطائفة وصلي بهم ركعة ثم فارقته تلك الطائفة، وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة الثانية لم تصح الجمعة علي هذه الصفة، بخلاف سائر الصلوات، وقد نص عليه الشافعي ﵁.

والفرق بينهما وبين سائر الصلوات: أن سماع الخطبة من شرطها ثم [أن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 629 (Shamela #14176, hlm. urut 628)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.