Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 599

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧٩)

وأما المتطوع فصلاته التي شرع فيها لا تصير فريضة عليه بشروعه فيها، وهو مخير بين (إتمامها) والخروج منها قبل إتمامها، والجمعة مبنية على نهاية التمام والكمال في شرائطها، بخلاف سائر الصلوات المفروضة التي حكمنا بصحتها خلف المتنفل وخلف المراهق، والمنصوص عليه للشافعي ﵀ عليه- في الجمعة أنها لا تصح خلف المراهق وهو ظاهر المذهب.

مسألة (١٧٩): لا تنعقد جمعتان في بلدة وإن/ (٨٦ - أ) (عظمت). هكذا قاله الشافعي ﵀، ودخل الشافعي مدينة السلام وشاهدهم يعقدون الجمعة في مواضع شتى وما أنكر عليهم،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 599 (Shamela #14176, hlm. urut 598)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.