Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 589

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧٢)

أيضاً: وإن (نزل) عن المنبر بعد ما تكلم استأنف الخطبة. وقال أيضاً: إن خطب الإمام ثم أغمى عليه أو عزل فأراد الوالي الخطبة (ابتدائها) وصلاها جمعة. (وأما إذا قلنا) في الصلاة: إنه يجوز البناء فالخطبة أولى بالجواز، لما بيناه من وجود التحريم في الصلاة وعدمه في الخطبة.

مسألة (١٧٢): قال الشافعي ﵁ في (المعتق) بعضه إذا لزمته الكفارة وهو واجد للمال: فعليه (أن) يكفر بالمال. فألحقه الشافعي ﵀ بالأحرار. وقال في كتاب الجمعة: "إذا أعتق بعض العبد وكانت الجمعة في يومه الذي كسبه فيه لنفسه لم أرخص له في ترك الجمعة وإن تركها لم يقل إنه يحرج كما يحرج الحر".

والفرق بينهما: أن الكفارة (عبادة) في الأصل مالية، وهو مالك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 589 (Shamela #14176, hlm. urut 588)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.