Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 538

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٦)

وهذا النص يقتضي أن المسافر إذا قدم العصر إلى الظهر فجمع بينهما، ونوى المقام بعدما شرع في العصر أتمها أربعًا وأجزأته، وإن كانت واقعة في وقت الظهر، ولو (أنه) أراد قصرها فليس له القصر، فهذه (عصر صح) فيها رخصة الجمع ولم يجز فيها رخصة القصر.

والفرق بينهما: ما قلناه: إن رخصة الجمع قد تتصور مع المقام، وذلك في المطر ولا يتصور مع المقام رخصة القصر، ودرجة القصر فوق درجة الجمع.

مسألة (١٣٦): قال الشافعي ﵁: لو صلى الظهر (وابتدأها) في غير مطر ثم مطر الناس لم يجمع إليها العصر حتى يبتدئ الأولى مع/ (٧٦ - ب) المطر، ويبتدئ الثانية أيضًا مع المطر، وإن سكنت السماء (بين) ذلك، فقد اشترط الشافعي ﵁ وجود المطر عند ابتداء الثانية، ولم يشترط في خلالها.

والفرق بين الحالتين: أن حالة التكبيرة (هي) حالة قصد الجمع (ونية

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 538 (Shamela #14176, hlm. urut 537)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.