Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 483

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٠٦)

تعالى: ﴿وأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾. وأما الرباطات فإنها موقوفة من المجتازين وقف عموم لا وقف خصوص والصدقة على أهل الذمة من الصدقة, والثواب عليها/ مأمول, وإن كنا لا نجوز وضع الصدقاات (٦٨ - ب) المفروضات فيهم, وهذا من التطوع والتطوع خلاف الفرض, (ولهذا فرقنا) بين وجود الإذن وعدمه, لأنه ما من مسلم إلا وله حق في المساجد والارتفاق بمرافقتها المخصوصة (المحصورة) , فإذا أذن (لذمي في الدخول فقد صار الإذن عن بعض من له الحق, فإذا لم يوجد إذن) من أحد (كان بمنزلة) من دخل دارًا مشتركة من غير إذن أحد من الشركاء, ولو دخلها بإذن الواحد منهم كان ذلك الدخول جائزًا, ولم يكن من جملة الغصب (المذموم).

مسألة (١٠٦): من اعتاد صلاة الضحى ثم نسيها أو اشتغل عنها قضاها

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 483 (Shamela #14176, hlm. urut 482)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.