Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 467

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٩٦)

أحدهما: أن الماء في الغسل (أكثر) , وإن اشترطنا المكاثرة في الرش لأن جري الماء شرط في الغسل. والثاني: أنا لا نشترط مع الرش عصر الثوب ونشترطه مع الغسل في (أحد) الوجهين.

مسألة (٩٦): إذا غسل الثوب عن البول حتى زال الطعم واللون وبقيت الرائحة فالنجاسة (في الحكم) باقية ما دامت الرائحة (باقية) , (ولو أنه غسل الدم وبقي الأثر) بعد الإمعان والاستقصاء حكمنا بزوال النجاسة.

والفرق بينهما: أن لون الدم إذا استجسد وتطاول الزمان عليه لا يكاد يزول. وأما رائحة البول فإنها لا تكاد تبقى, فلهذا قلنا: تبقى (النجاسة أي) نجاسة البول ما دامت الرائحة باقية, ولم نقل ذلك في لون الدم, وقد روى عن أم المؤمنين عائشة ﵂ أنها قالت في أثر دم الحيض: "كنا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 467 (Shamela #14176, hlm. urut 466)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.