Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 463

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٩٥)

ماتت فيه فأرة, فقد أمر النبي ﷺ بإراقته.

مسألة (٩٥): قال الشافعي- ﵁: (أصل) الأبوال وما خرج من (مخرج) حي (مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل) (لحمه) , فكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي. هكذا نقله المزني واخطأ فيما حكاه, وإنما قال الشافعي- ﵁ فكل ذلك نجس يغسل, ثم استثنى من الغسل لا من النجاسة, (فقال): إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام, ثم قال ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية. (وأما فرقه) بين من أكل الطعام وبين من

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 463 (Shamela #14176, hlm. urut 462)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.