Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 461

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٩٤)

غيره أنها غير ما قاله الأول وأشكل الأمر والتبس البيان لم يحرم على (واحد) منهما زوجته, لأن الأصل بقاء النكاح, بخلاف ما لو (حنث) الرجل الواحد في العين (الواحدة) يقينًا وأشكل (...) محل حنثه (بين) زوجتين أو بين زوجته في الطلاق ومملوكته في الإعتاق, حكمنا عليه بالتحريم وإن أشكل محل التحريم.

مسألة (٩٤): النجاسة إذا أصابت ثوبًا وأشكل محلها (فغسله) بتعميمه دفعة واحدة (طهر) , أما إذا غسل نصفه في مركن ثم استخرج النصف المغسول ثم غسل النصف الثاني فلا يطهر بمثل هذا الغسل, وأبعد صاحب الإفصاح حيث قال: يطهر بذلك.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 461 (Shamela #14176, hlm. urut 460)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.