Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 436

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٧٦)

(في) الرابعة أنه نسي سجدة من كل ركعة، فدل على أنه لم يترك من كل ركعة إلا سجدة واحدة.

مسألة (٧٦): إذا شك المصلي هل ترك مأموراً (به) من المسنونات المجبورة بالسهو (أو لم) يتركه فعليه سجود السهو) (وهي أربعة) الجلسة للتشهد الأول، وقراءة التشهد الأول، والصلاة على النبي ﷺ في ذلك التشهد، والقنوات أما إذا شك هل ارتكب منهياً عنه مما يجبر (بسجود السهو (أو لم يرتكب) فليس عليه سجود السهو).

الفرق بينهما: أنه إذا شك في فعل (المأمور به أو تركه) (.....) فالأصل عدم فعله، فلهذا أمرناه بسجود السهو، فأما إذا شك في ارتكاب

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 436 (Shamela #14176, hlm. urut 435)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.