Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 419

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦٦)

المشقة ولا مشقة في ستر القدم من الجوانب (والأسفل)، فلهذا فصلنا بين (السترين).

مسألة (٦٦): إذا اقتدى رجل بمصلوب والمقتدي مستقبل القبلة والمصلوب مستدير لها وكان وجه المأموم إلى وجه (الإمام) صح (اقتداؤه) تخريجًا من الشيخ أبي بكر القفال ﵀، ومثله (لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة) فاقتدى أحدهم بالثاني مع اختلاف (جهتيهما) كان الاقتداء ممنوعًا، وكانت صلاة المقتدي باطلة.

والفرق بينهما: أن المصلوب يعلم أن جهته وجهة المقتدي جهة واحدة ونيته في الاستقبال على (تلك) الجهة وإن عجز عن مقابلته لجهة (القبلة)

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 419 (Shamela #14176, hlm. urut 418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.