Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 409

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٨)

يشربه ما لم يكن (ذلك) (شيئًا مسكرًا). وقال أيضًا: إذا مرض (الرجل فقال له أهل الطب: (قلما) يبرأ أحد من هذا المرض) إلا بأكل كذا (أو شربه) (أو قالوا إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شربه) فله أكله وشربه ما لم يكن خمرًا مسكرًا أو شيئًا محرمًا يذهب العقل، فإن إذهاب العقل محرم بكل حال. وقال أيضًا: الأبوال كلها نجسة محرمة وليس للمضطر شرب الخمر، لأنها تعطش وتجيع (ولا يشرب لدواء) لأنها تذهب العقل وتمنع من الفرائض وتؤدي إلى إتيان المحارم.

مسألة (٥٨): فرع (بعض) أصحابنا (عن) المسألة التي (حكاها الشافعي) ﵁ في المرتد إذا جن، فقال: إذا سكر الرجل ثم جن وامتد الزمان (به) ثم أفاق فعليه قضاء صلوات أيام الجنون (كما يقضي صلوات يوم السكر، فقاس هذا القائل الجنون) (إذا دخل على عصيان السكر فتطاول زمانه على الجنون) إذا دخل على

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 409 (Shamela #14176, hlm. urut 408)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.