Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 393

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥١)

وليس (ذلك) التشهد من أصل صلاة المأموم، فإذا انتهى تشهد الإمام بقي (على) المأموم القيام عن السجود على الحقيقة وقد كبر للرفع عن السجود، وأما إذا أدلك ركعتين فالتشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول للمأموم، فإذا سلم إمامه فقام كان قائمًا عن تشهده الأول، وسنة من قام عن التشهد الأول التكبير.

مسألة (٥١): تكبير الرفع عن السجود الأول مقرون بأول الرفع يمده مدًا حتى يستوى جالسًا، وأما السجود الثاني فقد اختلف أصحابنا (فيه على ثلاثة أوجه: فقال (بعض أصحابنا): إن تكبيرة الرفع لا تقترن بأول الرفع، ولكن إذا استوى جالسًا للاستراحة ثم أراد أن ينهض ابتداء التكبير، وكذلك الركعة الثالثة في غير المغرب.

والفرق بين السجدتين: أن السجدة الثانية تستتبع جلسة الاستراحة فلو رفع مكبرًا فاستوى جالسًا نهض عن الجلوس ساكتًا، إذا ليس بهذا النهوض

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 393 (Shamela #14176, hlm. urut 392)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.