مسألة (٤٨): قال الشافعي ﵁ المستحب أن يقرأ الإمام (في صلاة الجمعة) في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية (بفاتحة) الكتاب وسورة المنافقين، وإنما قال ذلك، لأن أبا هريرة ﵁ فعل ذلك حين كان أميرًا (على المدينة) فقيل له: قرأت (كما كان علي بن أبي طالب ﵁ يقرأ)، فقال: بل قرأت كما كان النبي ﷺ (يقرأ)، ثم قال الشافعي ﵁: فإن نسي فلم يقرأ (في الأولى) سورة الجمعة قضاها في الركعة الثانية، ولو أن رجلًا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة من (الطواف) (لم
الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني
Juz 1, hlm. 389
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 389 (Shamela #14176, hlm. urut 388)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.