Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 369

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٨)

(لا) لاشتراط تجديد (قصد ونية)، ولكن لاشتراط حصول الفعل، جهة المباشرة، وهكذا لو فرغ من غسل يديه وانتهى (إلى مسح الرأس والمطر يسقط على رأسه، ويجري لم يحسب ذلك مسحا حتى يكون (له) قصد) مسح الرأس (بالتبرز) للمطر، وكذلك أيضًا ما يقع عل خفه من المطر، فإن غسل الخف يقوم مقام مسحه، لكنه لو فرغ من مسح الرأس ولم يمسح خفه (فمشى) ناسيًا لطهارته قاصدًا للمشي أو خاض الماء (أو لم يكن لابس خف)، وفي الطهارة فخاص الماء عل قصد المشي، ثم تذكر أن عليه غسل القدمين لم يحتسب وصول الماء إلى قدميه غسلًا ملحقًا بالوضوء.

مسألة (٣٨): المأموم إذا رفع/ (٥٢ - ب) رأسه من السجود قبل الإمام لموت سمعه وظن أنه (رفع) الإمام، ثم بان له الخطأ كان

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 369 (Shamela #14176, hlm. urut 368)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.