Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 334

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)

وأما أركان الصلاة (فبخلاف) أركان الحج، ولا يجوز أن يقال في شيء منها هذا معظم الصلاة، وما فعل منها قبل خروج الوقت فقد فعله بالأمر الذي هو مأخوذ به (مجبور) على (امتثاله) بالضرب والتأديب كما (أمر) النبي ﷺ حيث قال: "مروهم (بالصلاة) وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر". ولهذا (قلنا) لو (اتفق) بلوغ الغلام بعرفة، أو بلغ ليلة النحر بمزدلفة، فعاود عرفة في بقية من الليل فقد أدرك الحج.

فإن قال قائل: (فهلا) فصلتم بين ما قبل (الوقوف) وبين ما بعد (الوقوف) في إفساد الحج (بالجماع) وقد قلتم: إن جامع قبل الوقوف فسد وكذلك بعده.

قلنا: إن العلة في إفساد العبادة غير العلة في إدراكها وفواتها، فإفسادها

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 334 (Shamela #14176, hlm. urut 333)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.