Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 311

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٧)

الشافعي ﵀، غير أن من شرط الأذان (التقارب والاتصال، ولهذا قلنا: إنه إذا تقارب الزمان) وأسرع العود إلى الإسلام كان له البناء على أذانه، فأما إذا تطاول الزمان فليس له البناء، وكذلك إذا قطع أذانه (بكلام) أو فعل حتى طال الزمان، امتنع البناء إلا على قول من قال: إنه يجوز البناء على الصلاة وإن تخللها (الحدث)، فطال الزمان وهو قول الشافعي ﵀.

مسألة (٧): أذان المرأة غير محسوب للرجال، وأذان الصبي محسوب إذا أسمع النواحي.

والفرق بينهما: أن جنس (الأذان) غير مشروع لجنس النساء فليست من أهله (وإذا أذنت للرجال) (جعلنا وجود أذانها كعدمه. وأما الصبي فهو من

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 311 (Shamela #14176, hlm. urut 310)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.