Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 301

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٧٥)

يوماً عند الشافعي ﵁، فكيف زاد هذا النفاس على ستين يوماً؟.

قلنا: إنما لا تزيد مدة النفاس على ستين يوماً (إذا كان ابتداؤه وانتهاؤه) محسوباً من ولد واحد، وأما (إذا) كان ابتداؤه محسوباً من ولد وانتهاؤه محسوباً من ولد فهو نفاس (داخل على نفاس) (يجوز أن يزيد على مدة النفاس الواحد)، كالعدة إذا دخلت على العدة جاز أن تصير أربعة أقراء أو خمسة أقراء إذا لم يزد (ما) بين الولدين على ستين يوماً (وأما إذا زاد على ستين يوماً) انفصل (أحد) النفاسين على الثاني.

انتهى كتاب الطهارة ويليه كتاب الصلاة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 301 (Shamela #14176, hlm. urut 300)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.