Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 610

  1. كتاب النذور
  2. مسألة (٧٦١)

بين المحصر بالمرض وبين المحصر بالعدو، فأباح التحلل للمحصر [بالعدو ولم يبح التحلل للمحصر] بالمرض، فأما قطع المسافة مع الصد والسد، فمتعذر في المشاهدة.

فإن قال قائل: أليس إذا استطاع في عام، فنهض بحجة الإسلام، فتعذرت في ذلك العام كان عليه أن يحج في عام قابل، وإن كان التعذر بالعدو والسلطان، فهلا قلتم في هذه المسألة إذا تعذر بالعدو، أو بالسلطان الحج في عام النذر/ (٢٩٥/ ب) لزمه الوفاء بالنذر في عام قابل؟

[قلنا: قد ذهب المزني ﵀ إلى التسوية، فأوجب القضاء في عام قابل]، إلا أن مذهب الشافعي ﵀ أن القضاء لا يلزم.

والفرق في ذلك بين حجة الإسلام وبين الحجة المنذورة: أن فرض حجة الإسلام لا يختص تعلقها بعام دون عام، بل جميع العمر هو وقت أدائها، بخلاف النذر فإنه إنما يلزم على مقتضى العبارة، وعبارته تخصيص

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 610 (Shamela #14176, hlm. urut 2018)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.