Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 592

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. مسألة (٧٤٨)

وإن لم ينصبه وصيًا؛ لأن الوارث] يخلف المورث بالشرع وينزل في الحقوق منزلته ويقوم مقامه فيها.

مسألة (٧٤٨): الاعتبار في الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة الوجوب، وفي الكفارة قولان.

والفرق: أن جميع موجبات الكفارة سابقة فاعتبرنا فيها وقت وجوبها بالأٍسباب السابقة، وهذا مفقود في الطهارات والصلاة.

فإن قيل: سبب/ (٢٩٣/ أ) الطهارة سابق أيضًا؛ لأنها وجبت بالحدث السابق.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 592 (Shamela #14176, hlm. urut 2000)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.